القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 1 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .
ويجوز الاستعاضة في هذه الجوازات بجازات مرور أو اجازات حدود أو ما شابهها ، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.