القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 5 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة ينضم إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال .
ويفصل فى التظلم بعد دعوة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للحضور لإبداء أقواله .
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر فى غيبة الخبير .
ويبلغ هذا القرار لوزارة العدل .
تأديب خبراء الجدول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.