المادة 63 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على ( ٢٠ ) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
١ - باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
٢ - طرح أوراقا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص ، أو تلقى عنها أموالا بأى صورة ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
٣ - أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة .
٤ - أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات .
٥ - زور فى سجلات الشركة ، أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة ، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
٦ - عمل على قيد سعر غير حقيقى ، أو عملية صورية ، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
٧ - قيد فى البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٨ - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك .
٩ - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة .
١٠ - أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون .
١١ - خالف أحكام المادة ( ١٤ مكررا - ١٨ ) من هذا القانون .
١٢ - قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2008 إلى 15 مارس 2018 · بالقانون 123/2008
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي
قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل
عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون
أن يكون مرخصا له في ذلك .
٢ - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة
بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٣ - كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص
أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير
صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها
من الهيئة أو عرضها عليها .
٤ - كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى
الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
٥ - كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة
أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
٦ - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق
التدليس التأثير على أسعار السوق .
٧ - كل من قيد في البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.