المادة 6 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم
على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن
تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
وقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
والهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات
نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين
بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية ، والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم
على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن
تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية
وقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية .
وتخطر الهيئة بالميزانية والقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب
الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .
والهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة
بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه
الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات
نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين
بالفقرة التالية .
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم
المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على
الأقل باللغة العربية .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو في
مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا في صحيفتين
يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.