المادة 1 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 125 لسنة 2014
تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية فى القوات المسلحة والتخصصية فى فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا فى التطبيق العلمى والتكنولوجى فى النواحى الحربية، وتختص بما يأتى:
( أ ) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة.
(ب) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى المجالات الهندسية والعلمية.
(ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
(د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التى تتصل بنواحى الدراسة بها والبحوث التى تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة.
(ه) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالى التكتيكى والفنى وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة.
(و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة فى تخطيط وتطوير التعليم الهندسى والفنى بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة.
(ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة من الكليات الأجنبية فى النواحى الفنية العسكرية وإقرارها بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى.
(ح) أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.
ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 125/2014
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.