المادة 4 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من
:
أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا .
نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من
يقوم مقامه .
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويا .
رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويا .
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .
كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 مارس 2005 إلى 22 يونيو 2023 · بالقانون 6/2005
دون تاريخ مؤكد
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من:
أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية.
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا.
نواب مدير الأكاديمية.
مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها.
وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.