المادة 2 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الدراسات العليا.
3 - كلية التدريب والتنمية.
4 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 53/1978
تتكون الأكاديمية من أربع كليات هى:
(1) كلية الشرطة.
(2) كلية الضباط المتخصصين.
(3) كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث.
(4) كلية التدريب والتنمية.
وتعتبر هذه الكليات مصالح عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1976
تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
وتعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
دون تاريخ مؤكد
تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.