المادة 15 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 94 لسنة 1976، القانون رقم 39 لسنة 1984، القانون رقم 90 لسنة 2023
يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.
(4) إذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية.
(5) الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.
(6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة.
ويكون قرار الفصل من مجلس إدارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية.
ويكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 2023 · بالقانون 90/2023
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 39/1984
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 39/1984
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 39/1984
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1976
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمعدلة بالقرار رقم 2695 لسنة 2012 فيما تضمنه من اضافة عبارة "علي ان يك
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 1 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.