القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تساهم حكومة جمهورية مصر العربية فى رأسمال الهيئة العربية للتصنيع بحصة عينية تتكون من الوحدات الاقتصادية الآتية :
( ١ ) الوحدة الاقتصادية رقم ٣٦
( ٢ ) الوحدة الاقتصادية رقم ٧٢
( ٣ ) الوحدة الاقتصادية رقم ١٣٥
( ٤ ) الوحدة الاقتصادية رقم ٣٣٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.