القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه النص الآتى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.