المادة 109 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
( فقرة أخيرة ) ولا تسرى على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التى تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها .
وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة يعامل معاملة الاحتياط متى كان ذلك فى صالحه .
ويسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق من المنتفع أو صاحب المعاش .
وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .
ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ [غير مقروء] المستحقة وفقا للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين .
كما يسرى هذا الإعفاء على المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ بالزيادة [غير مقروء] قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه فى الفترة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.