المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 31 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
تسرى أحكام هذا القانون على المتضمنين الآتى بيانهم :
( ا ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
ب - بند ب ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجدد والخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالى :
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (٩٠) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين .
( د ) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
( ه ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
( و ) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود ( ج ، د ، ه ، و ) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .
كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 1 يوليو 1992
تسرى أحكام هذا القانون على المتضمنين الآتى بيانهم :
( ا ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
(ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذووالرواتب العالية بالقوات المسلحة .
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (٩٠) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين .
( د ) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
( ه ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
( و ) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود ( ج ، د ، ه ، و ) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .
كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.