المادة 42 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 99/1996
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من خالف أحكام المواد 8 و12 و13 و14 و16 و23 من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
دون تاريخ مؤكد
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و10 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.