المادة 41 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 و12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و12 و41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبى عن البلاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.