القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 34 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.