القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 10 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
١ - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التى يصدرها الجهاز .
٣ - مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير
المرخص لهم وتتفق وأغراضه .
٤ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٥ - الهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتى لا تتعارض مع أغراضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.