القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 24 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية
الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد
الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات
الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات
أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
( الفصل الرابع )
تدابير الحماية والمساعدة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.