المادة 14 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه
بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت
بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه،
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري
فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص
الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة .
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة
من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.