القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 12 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيا من معالم الجريمة
أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو من أحد أصوله
أو فروعه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.