القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تلغى القوانين الآتية :
(أ) القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية .
(ب) القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة ٢٠٠٥
(ج) القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.