القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 99 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص ، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب .
ويكون الشطب فى الحالات وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.