القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 100 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى :
١ - عدد المنتجات أو مقدارها ، أو مقاسها ، أو كيلها ، أو طاقتها ، أو وزنها .
٢ - الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .
٣ - طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .
٤ - العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات .
٥ - اسم أو صفة الصانع أو المنتج .
٦ - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .
٧ - الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.