القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 96 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه . ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.