المادة 67 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :
١ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
٢ - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
٤ - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
٥ - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .
٦ - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
٧ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
٨ - العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.