القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 52 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقا لأحكام الترخيص الإجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (٢٣) ، (٢٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.