القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 29 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم ، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى .
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة .
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلى .
ولمكتب براءات الاختراع - من تلقاء نفسه - تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.