القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 28 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذى الشأن بإضافة أى بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أى بيان دون به بغير وجه حق .
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التى تمنح مخالفة لأحكام المادتين (٢) ، (٣) من هذا القانون ، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.