المادة 199 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
لوزير الزراعة، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة. وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يونيو 2002
لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (١٩٦) من هذا القانون - أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية :
١ - إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية ، أو على القطاع الزراعى فيها ، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
٢ - إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية ، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.