المادة 189 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا الكتاب، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها
:
المربى:
الشخص الذى استنبط صنفا نباتيا، أو اكتشفه وطوره.
الشخص الذى يعمل لديه من استنبط الصنف النباتى أو اكتشفه وطوره، أو كلفه بمباشرة هذا العمل.
من كان خلفا لأى من الأشخاص الوارد ذكرها فى البندين السابقين.
الصنف:
أية مجموعة نباتية تتدرج فى تقسيم نباتى واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثى معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يونيو 2002
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.