المادة 185 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد فى السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .
ويعفى من الرسم المشار إليه فى هذه المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسرى فى شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يونيو 2002 إلى 6 أكتوبر 2020
تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .
ولايكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.