القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 169 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لهيئات البث الإذاعى ، الحق فى إذاعة المصنفات التى تؤدى فى أى مكان عام . وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف . كما تلتزم بسداد أى تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.