القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 153 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.