القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 152 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه ، أيا كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية .
ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية ، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.