القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 145 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على أى من الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (١٤٣) ، (١٤٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.