القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 144 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
للمؤلف وحده - إذا طرأت أسباب جدية - أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.