المادة 125 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (١٢٤) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه .
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٢٤) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.