القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 75 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية ، وبطاقات الوصف ، ودورات العمل ، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها ، وذلك فى مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون . كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء ، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية ، وسبل تحقيق رضاء المواطنين . ويلتزم الجهاز بمتابعة تنفيذ هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.