القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 71 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته .
ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.