المادة 69 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك (القضية رقم 99 لسنة 43 قضائية «دستورية»، جلسة 2025-03-08)
تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
١ - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
٢ - الاستقالة .
٣ - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
٤ - فقد الجنسية ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
٥ - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
٦ - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة .
٧ - عدم اللياقة للخدمة صحيا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .
٨ - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
٩ - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
١٠ - الوفاة ، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند (6) من المادة رقم (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة2016 والمادة (176) من لائحته التنفيذية فيما لم يتضمناه من ضرورة (انذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.