المادة 49 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتى :
١ - ١٥ يوما فى السنة الأولى ، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
٢ - ٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
٣ - ٣٠ يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
٤ - ٤٥ يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين .
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية ، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.