المادة 44 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا ، والعمل على نشر المعارف بينهم ، وتطوير القدرات الابتكارية . وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية ، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة . وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل ، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع .
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة ، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات ، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.