القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة السادسة عشرة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.