القانون رقم 8 لسنة 1991
المادة الخامسة عشرة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.