القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 386 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد من ٣٧٣ إلى ٣٨٥ من هذا القانون
على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى
أو حوض جاف أو في أي مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على
التأمين على السفينة وهي في دور البناء .
ثانيا التأمين على البضائع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.