المادة 313 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأساسين
التاليين بحسب الترتيب :
(أ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص
الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذي تعرضت له
السفينة التي أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع
المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة
التى قامت بالإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات
والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات
التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة
مخصصة للإنقاذ.
(ب) قيمة الأشياء التي أنقذت وأجرة النقل.
(٢) وتراعي المحكمة الأساسين ذاتهما عند توزيع المكافأة بين
القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.