القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 311 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها
القاضي عند الخلاف ويجوز له أن يعفي الشخص الذي أنقذ من أداء
المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.
(٢) ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا
عادلا في المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة
الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة
والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.