القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 310 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا
حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين
السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل
كل سفينة وربانها وبحارتها.
(٢) وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم
التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون
الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.