القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 295 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول
أسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا
الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه
السفن راسية وقت وقوع الحادث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.