القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 288 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة
الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن
خطأ جسيم من المرشد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.