القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 287 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق
الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.